المانعون الجدد
طالعتنا المصرى اليوم فى صحفتها الاولى الداخلية عدد الاربعاء الماضى عن خبر بعنوان 4 بلاغات للنائب العام تطالب بمحاكمة مسؤولي الأزهر لنشرهم كتب " خرافات وشعوذه " وفى تفاصيل الخبر تجد ان هناك منظمتان "حقوقيتان" -والتنصيص بواسطتي- قامتا بتقديم البلاغات السابق ذكرها لمحاكمة المسؤول عن نشر ما ارتئته المنظمتان مشوها للاسلام ، المنظمتان هما المجموعة المتحدة التى يديرها المحامى نجاد البرعى والاخرى هى مركز اندلس للتسامح التى يديرها الصديق "ناشط الانترنت" احمد سميح ، كم كان الخبر ثقيلا على عقلى فبدلا من ان تناضل المنظمتين الافاضل فى اتجاه حرية النشر و حرية الابداع امام الدعاوى المتكررة بالمنع والحجب وامام دعاوى الحسبة بدلا عن ذلك يقومان برفع دعوى حسبة جديدة متخيلين ان دخول اللعبة يجعلهم طرفا فى معادلة المنع ،والحقيقة انهم بالفعل تحولو لطرف اصيل فارتكبوا كل ما احارب شخصيا وكثير من الزملاء من اجله فارتكبت المنظمتين الاتى
اولا :ادعت المنظمتان ان لديهم الرؤية الصحيحة والحقيقة عن الاسلام وان ما ورد فى هذه الكتب هى محض تخاريف وشعوذه
ثانيا : قررت المنظمتان ان لهم الحق فى النيابة عن باقى الامة الاسلامية فى الدفاع عن شكل الاسلام فى مواجهة المخربين والجهلة
ثالثا : يعتزموا التقدم بدعاوى لمنع نشر ومحاسبة المسؤولين عن نشر هذه الكتب
تأملوا معى فى هذه
فى النهاية اعتقد انه وجب التنويه عن انزعاجى الشديد من التصرف الصادرعن المجموعة المتحدة واندلس ولا يصح باى شكل من الاشكال ان تساهم منظمتان "حقوقيتان" فى زيادة المناخ العام تلوثا وضيقا لانه من المفترض ان تسعي فى خلق افق ارحب وفضاء اوسع من الحرية دون شرط او قيد لا ان تتباهي بانها قادرة على الملاحقة والمنع والحجب واستعراض مهارتها فى كسب الدعاوي القضائية
...................................
بسام مرتضى
11 Comments:
بسام صديقي العزيز
تحية طيبه .....وبعد في الحقيقة انا اسف جدا جدا انك فاهم الموضوع بالشكل دة بس علشان انا عارف انك مكنتش بتحب حقوق مسامحك
لمهم خلوني انشر واحد من عدد من البلاغات
معالي المستشار / النائب العام.
تحية طيبة وبعد...
1.الأستاذ/ نجاد البرعي – المحامي بالنقض .
2. الأستاذ/ أحمد سميح محمد عن نفسه وبصفته مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف .
ومحلهما المختار بصدد هذا البلاغ المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيين ومقرها 26 أ ش شريف باشا -عمارة الايموبيليا- البرج البحري – الدور الثاني -شقة 239 – عابدين – القاهرة.
ضد
كلا من :
1. السيد الأستاذ/ مدير دار الغد بصفته ومقرها 12ش درب الأتراك خلف الجامع الأزهر – القاهرة
2. السيد الأستاذ/ أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ورئيس لجنة البحوث والنشر ومقره بشارع الطيران – مدينة نصر – القاهرة.
الموضوع.
"بلاغ عن كتاب يتضمن ازدراء للدين الإسلامي ، وعبارات تؤثر على مشاعر الوحدة الوطنية "
باسم (الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار) تأليف وحيد عبد السلام بالى.
أثناء دراسة أحد القضايا المتعلقة بازدراء الدين الإسلامي صادفت كتاب باسم (الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار) تأليف وحيد عبد السلام بالى والذي تصدره مكتبة تسمي دار الغد الجديد، استغل فيه الكاتب والناشر آيات القرآن الحكيم وأحاديث نبوية في الترويج لأفكار من شأنها أن تحقر من الدين الإسلامي، بأن حاول الإيحاء إلي القارئ بقدرته علي معالجة السحر بكافة أنواعها مستندا في ذلك إلي آيات قرآنية وأحاديث نبوية، هذا بالإضافة إلي التحريض على التمييز ضد المسيحيين مما يكون من شأن تكدير السلم العام. ولما كان ذلك وكان ازدراء الدين الإسلامي والتمييز بين طوائف المجتمع وتكدير الأمن العام كلها أمور معاقب عليها بالمواد و 98 (و) ، 102 ، 176 ، 188 من قانون العقوبات.
1. الجرائم التي ارتكبت.
1-1. جريمة التمييز بين طوائف المجتمع.
نصت المادة 176 من قانون العقوبات علي أنه "يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طـوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام."
والمقصود بالحماية في هذا النص هو السلم العام أي تلك الحالة التي يرد فيها السلام علي المجتمع وبقاء هذه الحالة يقتضي عدم تعريض المجموع للفتنة التي تنشأ من أثارة طوائف وطبقاته بعضها ببعض ودفعها إلي قتال بعضها بعض، والتحريض هو مخاطبة العواطف
والمشاعر والشهوات لتحريكها إلي وجهة معينة أو سلوك معين فلا يدخل فيه النقد مهما قسا ، ما دام موجه إلي الفكر لا العاطفة، ومادام أساسه البحث وإن كان غير موفق.
هذا وقد ورد في الصفحة 56 من الكتاب محل التبليغ تحت عنوان (النموذج الأول من سحر التفريق "الجنى شقوان") وهو عبارة عن حديث بين الشيخ والجان يقول له :
ما اسمك؟
قال: شقوان
ما ديانتك ؟
قال: نصراني
لماذا دخلت في هذه المرأة ؟
قال: للتفريق بينها وبين زوجها.
أريد أن أعرض عليك الإسلام وبعد مناقشة طويلة أسلم والحمد لله
هل أسلمت حقيق أم تخادعنا ؟
أسلمت من قلبي ولكن
ماذا؟
قال: أرى امامى ألان مجموعة من الجن النصارى يهددونني فأخاف أن يقتلوني.
وما يرويه الكتاب عن قصة الجن "شقوان" هذا الجن النصراني علي حد تعبير الكاتب هو سبب تعاسة سيدة مسلمة، وانه دخل جسدها لتفريق بينها وبين زوجها وأن هذا المعالج – علي حسب زعمه- دعاه إلي الإسلام إلا أن خائف من هجوم الجن النصارى عليه.
وهذا كله يزيد الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين فمن يقرءا تلك القصة عن خشية الجن النصراني من اقرأنه النصارى إذا أسلم يقر في ذهن أن بشر النصارى يفعلون ذلك في من يريد الإسلام، كما يظهر الدين المسيحي علي أنه شرك.
وقد عدل المشرع المصري نص المادة 176 بأن تشدد في الركن المادي للجريمة عما قبل فقد تم حذف كلمة (بغض) وحل محلها (التمييز) ، وهذا إذا دل فإنما يدل علي أن الركن المادي للجريمة يتحقق ليس بالتحريض علي بغض طائفة معينة بل فقط بمجرد التمييز بينهم.
1-2. ازدراء الدين الإسلامي والتحقير من شأنه:
تنص المادة 98 و من قانون العقوبات فيما نصت عليه من أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية."
وتقول محكمة النقض المصرية أن " جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار مترفة المنصوص عليها في المادة 98 و من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركنا ماديا هو الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين ، وأخر معنويا بأن تتجه إرادة الجاني لا إلي مباشرة النشاط الإجرامي، وهو الترويج أو التحبيذ فحسب وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضا إرادة تحقيق واقعة غير
مشروعة، وهي إثارة الفتنة أو تحقير وازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي"
وقد استقر الفقه علي أن الترويج هي كل دعوة أو تلقين أو إرشاد إلى مذهب أو برنامج بنشرة وإذاعته بين الناس، ويرتبط بالترويج التحبيذ وهو الاستحسان بنية الإيحاء والدعاية وهو ضرب من التحريض ، فلا يكفي لتوافر معني التحبيذ مجرد الدفاع أو التعليق أو مجرد الموافقة علي نقطة أو نقط من البرنامج أو المذهب ولا إظهار العطف علي ناحية من نواحي الحركة ما لم يكن ذلك مصحوبا بالاستحسان المنطوي علي الإيحاء والتحريض .
ويقول الأستاذ الدكتور مدحت رمضان أن "الترويج يكون بالقول أو الكتابة أو بأيه طريقة أخرى ، ويتعين تضييق مفهومه لكي يقتصر علي ما ينطوي علية من دعاية بقصد تحبيذ هذه الأفكار، أما مجرد ترديدها فهو لا يخضع للعقاب ، والترويج يمكن أن يتم عن طريق القول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى كتوزيع المنشورات أو التسجيلات أو المطبوعات " . ولا يكون ترويج الأفكار جريمة وفقا لنص المادة 98 و من قانون العقوبات إلا إذ كانت تلك الأفكار متطرفة ومنسوبة إلى الدين ، بمعني أن يستغل مروجها الدين بما له في النفوس من قيمة لكي يضفي عليها قيمة ليست لها."
والأقوال والأفعال الواردة بهذا الكتاب تحول الدين الإسلامي من دين يقوم علي أركان ظاهرة يجلها العقل البشري إلي أوهام وخرافات وخزعبلات لا يقبلها عاقل بل، يأخذ منها غير المسلم حجة علي الدين الإسلامي، فيذهب يقلل من شأنه ويحقر معتقداته. ونذكر منها:
• ما ورد في الصفحة 70 من الكتاب من نماذج سحر التخيل " ساحر يجعل المصحف يدور " حيث ذكر المؤلف أنه كان في إحدى القرى ساحر يقرأ طلسما ثم يقول للمصحف دور يمينا فيدور المصحف بحركة سريعة عجيبة ثم يقول : در يسارا فيرجع المصحف ويدور يسارا بحركة سريعة. فذهب المؤلف ومعه احد الشباب وتحداه أمام الناس وناديت صاحبي وقلت له : أجلس في الجانب الأخر وأقرأ أية الكرسي وكررها وجلست أنا في الجانب المقابل من الحلقة أقرأ أيه الكرسي في نفسي والناس جلوس يشاهدون فلما انتهى من قراءة طلسمه قال للمصحف : در يمينا فلم يتحرك وقال در يسارا فلم يتحرك واستشهد بالآية الكريمة ( ولينصرن الله من ينصره ) الحج : 40
• ما ورد في الصفحة 80 من الكتاب "جني يمسك برجل أمراه " قالت: بأنها تشعر بألم شديد في رجلها فقلت: لعله روماتيزم، ولكنى قلت: أقرأ عليها الرقية وخاصة هي لا أستطيع أن تمشى إلا بصعوبة، فما أن سمعت الفاتحة حتى صرعت ونطق الجاني ، وأخبرني بأنه يمسك رجلها ، فأمرته أن يخرج طاعة لله ، فخرج ، وقامت المرأة تمشى."
• 4- ما ورد في الصفحة 62 من الكتاب تحت عنوان "النموذج الرابع (جني يريد أن يدخل في المعالج) قال أحد المعالجين بالقرآن: جاءني بها زوجها وذكر لي أن زوجته تبغضه بغضا شديدا ، وترتاح في عدم وجوده في البيت. فلما سألتها عن الأعراض تبين لي أن لديها سحر تفريق، فلما سمعت الرقية نطق عليها جني ، ودار الحوار التالي:............. فقلت أتخرج؟ قال نعم بشرط . قال ما هو؟ اخرج منها وادخل فيك أنت . قلت لا باس أخرج مها وادخل في أن استطعت فانتظر قليلا ثم بكي . فقلت ما يبكيك ؟ قال لا يستطيع أي جني أن يدخل فيك اليوم !!! قلت : ولم ؟ قال : لأنك قلت اليوم
فقلت ما يبكيك ؟ قال لا يستطيع أي جني أن يدخل فيك اليوم !!! قلت : ولم ؟ قال : لأنك قلت اليوم في الصباح (لا أله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير) مائة مرة
فلا شك من أن استخدام الكاتب إلي آيات القرآن الحكيم وأحاديث رسول الله صلي الله عليه وسلم للتدليل علي قدرته نفر من الناس علي معالجة الغير من السحر والأسحار، هو بذاته يحقر من شأن الدين الإسلامي الذي بني علي أساس قوامه العلم والأخذ بالأسباب وليس السحر والأحجبة، فازدراء الشيء ليس فقط في أن يسب الدين أو ينعته بما ليس فيه وإنما بأن يستغل ما ورد بالدين للتحقير به والتقليل من شانه.
كما أن ما ورد بهذا الكتاب يخالف قول رسول الله صلي الله عليه وسلم إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ قَالَتْ قُلْتُ لِمَ تَقُولُ هَذَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا "
وهذا الأمر لا علاقة له بحرية الاعتقاد أو الاختلاف الموجود بين الفرق الإسلامية أو الطوائف المختلفة فتقول محكمة النقض في ذلك " إن حرية الاعتقاد وإن كانت مكفولة لمقتضي أحكام الدستور إلا أن هذا لا يبيح لم يجادل في مبادئ دين أن يمتهن حرمته ويحط من قدره أو يزدري به ، فإذا ما تبين أن قصده من هذا الجدل لم يكن بريئا وأنه إنما تعمد المساس بكرامة الدين وانتهاك حرمته ووضعه موضع السخرية فإنه يكون مستحقا للعقاب وليس له في هذه الحالة أن يحتمي بحرية الاعتقاد التي أباحها الدستور لخروجه بما ارتكبه عن حدود البحث البريء الذي تشمله الحماية" .
2. عن مسئوليه المشكو في حقهما .
2-1. عن مسئوليه المشكو في حقه الأول .
من المقرر ان المشكو في حقة الأول هو الطابع والموزع للكتاب محل هذا البلاغ ، ومن المقرر انه "يسال الطابع عن الجريمه كفاعل اصلي إذا تعذر معرفة الأشخاص اللذين يسبقونه في الترتيب ، ويتحقق ذلك عندما يكون مدير النشر او الناشر او المدير المشارك ، وحتي في حالة معرفه الفاعل الأصلي فان الطابع او الموزع يعتبران شركاء في الجريمه ".
2-2. عن مسئوليه المشكو في حقه الثاني .
لما كان مجمع البحوث الإسلامية يباشر اختصاصاته علي النحو الذي بينه القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بتنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها، وقد نصت المادة 15 منه علي أن " مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم
بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وأثار التعصب السياسي والمذهبي، وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة، وبيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة ، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة." كما نصت المادة 17 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنــة 1975 من أنه " يباشر المجمع نشاطه لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون، وعلى الأخص ما يأتي:
(2) العمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص.
(4) تحقيق التراث الإسلامي ونشره.
(7) تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج للانتفاع بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد.
كما أوضحت المادة 40 من ذات اللائحة من انه " تتولى إدارة البحوث والنشر على وجه خاص ما يأتي:
(2) فحص المؤلفات والمصنفات الإسلامية أو التي تتعرض للإسلام وإبداء رأيها فيما يتعلق
بنشرها أو تداولها أو عرضها.
(3) تتبع كل ما يكتب عن الإسلام في الداخل والخارج والرد على كل ما يمس الإسلام فيها.
وعلي هذا النحو يكون مجمع البحوث الإسلامية ولجانه هو الجهة المختصة بمراجعة الكتب والمؤلفات والدراسات والمصنفات الدينية التي تتعرض للإسلام وإبداء رأيها فيما يتعلق بنشرها أو تداولها أو عرضها. بما يؤدي إلي تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص.
وقد ترك القائمون علي المجمع وظيفتهم الأساسيه وراحوا يركضون وراء المبدعين ويحرضون عليهم ، ويتتبعون انتاجهم الفني والأدبي ، بعد ان بهرتهم اضواء الإعلام ، في الوقت الذي تباع فيه المئات من الكتب الدينيه التي تحتوي علي افكار تروج للخرافه ، وتذدري الإسلام دين العقل ، ولا تجد منهم التفاتا ، ولا اهتماما،الأمر الذي يجعل من القائمين علي مجمع البحوث الإسلامية مساهمين في ارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي، والتحريض علي الآداب العامه .
فالمساهمة في النشاط الإجرامي قد تكون مساهمة أصلية وقد تكون مساهمة تبعية تفترض نشاط لا يجرمه القانون لذاته ، ولولا صلته بالفعل الإجرامي الذي يرتكبه الغير لما وقع من أجله العقاب. فغني عن البيان أنه إذا كان المتهم ملتزما طبقا للقانون بالحيلولة دون وقوع جريمة معينة أو دون وقوع أية جريمة بصفة عامة – سواء بمجهوده أو بإبلاغ السلطات العامة عنها – فإن القانون يضع هذا الالتزام عقبة في طريق تنفيذ الجريمة، ولهذه العقبة وجود حقيقي باعتبار أن الأصل هو أن يطبق القانون التطبيق السليم ، ولذلك فأن الامتناع عن القيام بالواجب الذي يفرضه القانون يعني إزالة هذه العقبة وجعل تنفيذ الجريمة أسهل مما يكون في الوضع العادي، وفي هذا التسهيل مساعدة لا شك فيها.
وحيث أن المشرع قد أتاح لكل مواطن علم بجريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط وفقا لما نصت عليه المادة 25 من قانون الإجراءات من أن " لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها."
كما أتاح المشرع لكل من لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم من نفسه مدعيا بالحق المدني وفقا لما نصت عليه المادتين 27 و 76 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت المادة 27 علي أنه " لكل من ادعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية في الشكوى التي يقدمها إلي النيابة العامة أو إلي احد مأموري الضبط القضائي. وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلي النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره . وعلي النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلي قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة." ونصت المادة 76 من القانون المذكور علي أنه " لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل قاضي التحقيق نهائيا في قبوله بهذه الصفة بالتحقيق."
هذا وقد أصاب المبلغ مما نشر بهذا الكتاب أضرار مادية وأدبية لكونه مسلم أساء هذا الكتاب إلي دينه وحقر من شأنه وهو الأمر الذي يقدره بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه مصري لا غير مؤقتا .
لذلك
نلتمس من عدالتكم بعد الاطلاع علي هذا البلاغ والمستندات المرفقة ، التكرم باتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو ضبط ومصادرة جميع النسخ المعروضة من كتاب (الصارم البتار في التصدي للسحر والأشرار) تأليف الأمام وحيد عبد السلام بالي. والصادر عن مكتبة دار الغد ، سواء لدي المشكو في حقة الأول او اي مكان آخر يوجد فيه .
وتحريك الدعوي العموميه وقيدها جنحة بالمواد المواد 176 ، 89 (و) ، 171 من قانون العقوبات ، ضد المشكو في حقهما :
الأول : نشرا وطبع ووزع كتاب يتضمن كتابات بها تمييز بين طوائف المجتمع مما يكدر السلم والأمن العام و ازدراء للدين الإسلامي علي النحو الذي بينه في صدر هذا البلاغ.
الثاني : ساهم بالمساعده مع المشكو في حقة الأول في ارتكاب الجرائم المنسوبه اليه ، بان قصر في اداء واجبات وظيفته المشار اليها في هذه الشكوي ، وهو ما ساعد المشكو في حقة الأول من ارتكاب الجريمه ، واساء بذلك الي الدين الإسلامي الحنيف وشجع علي الخرافه، والتمييز بين طوائف المجتمع.
مع قبول الشاكيان مدعيا بالحق المدني بمبلغ 5001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت مع التصريح بسداد رسم الدعوى المدنية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،
مقدمه لسيادتكم
نجاد البرعي
المحامي بالنقض
شكرا يا بسام وانا اسف علي الاطاله
احمد سميح
حسيت بتنغص شديد و أنا باقرا مطالبات الاستاذ البرعى و استاذ احمد سميح:(... نلتمس من عدالتكم بعد الاطلاع علي هذا البلاغ والمستندات المرفقة ، التكرم باتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو ضبط ومصادرة جميع النسخ المعروضة من كتاب (الصارم البتار في التصدي للسحر والأشرار)
وتحريك الدعوي العموميه وقيدها جنحة بالمواد المواد 176 ، 89 (و) ، 171)
إن استاذ نجدا هو المحامى فى قضيتنا مترو و التى نستميت فيها من أجل إلغاء الحسبة و ترك نوافذ العقول و الخيال مفتوحة و أعتقد أنه لابد و أن يراجدع نفسه و ينسحب من هذه المصيبة.. إن تأصيل معاني العدالة و الحرية هو الكفاح الأول الشريف لكل واحد فينا و ده ما يتحققش أبدا بقضيه زى دى
آمل من كل قلبى ان تترفعا عن هذه القضية و تعطوا مثلا جيدا عن وقوف الانسان مع نفسه و مراجعتها بشجاعه
و ان تعطوا لذوى العقول المغلقة و السجانين مثالا يحتذى فى تجاوز المخالفين " و خاصة أن الافكار التى أودتوها فى الشكوى مش عنصرية و لا تمييزية زى أفكار العديد من الوهابيين مثلا.." مع التحيه
مجدى الشافعى
نوع من الخربطة:
يعني انا شخصياً اتوقع اي حد ليس له علاقة بحرية الفرد وحرية الرأي والتعبير، وليس له علاقة بحقوق الإنسان ان يقدم دعوى كهذه.
بس لما احمد سميح يقدمها ... لازم استغرب جدا، واعتقد ان في مبرر غير منع تشويه الدين الاسلامي و منع احداث تمييز بين الطوائف.
حتى وان كان لي ملاحظات على الكتابات اللي وردت في الكتاب واللي جاءت في البلاغ.. برضه اللي هستغربه الطلب وطالع من حد المفروض انه بيدافع عن حرية الرأي والتعبير وعن حقوق الإنسان من زمان .. وحد اعرف انه بيحترم الاختلاف على قد ما يقدر .. وكان ممكن يكتب ما يرد به على ما جاء في الكتاب بدل ما يطلب بمصادرته.
هذه المسألة تؤرقني، ليس و حسب بسبب ادعاء المنظمتين أن لديهما "الرؤية الصحيحة والحقيقة عن الاسلام" كما كتبتَ، بل كذلك لأن الحقوقيين يفترض أنهم يسعون في اﻷساس إلى إنشاء دولة أخلاقية، دولة لا تكيل حكومتها في شعبها بمكيالين، و لا تبرر الغايات فيها الوسائل، و لا تستخدم القوانين لنصوصها بمعزل عن روحها. لهذا فلجوء هؤلاء إلى القوانين التي تعمل المؤسسات و النشطاء الحقوقيين على انتقادها و تقويض أساساتها و بيان مدى ضررها بالمجتمع هو فشل و خيبة، يخرجان - في عرفي - مرتكبهما من عداد "الحقوقيين".
قارن هذا بمواقف أخرى مشرفة وقفها حقوقيون محترمون كرسوا عمرهم للنضال الحقوقي و السياسي رفضوا فيها استخدام قوانين مثل السب و القذف في مواجهة خصوم كانوا هم البادئين بالتقاضي في قضايا تافهة و خائبة و محكوم فيها بمجرد النظر،و ذلك لانهم يرفضون مبدأ "استخدام أي أداة متاحة" لعرقلة الخصم.
Post a Comment
<< Home